responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال [1] الذي يحتج [2] به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي [3]، بأن لم [4] يجده المجتهد بعد البحث [5] عنه بقدر الطاقة
كأن [6] لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] [7] وهو حجة جزماً [8].
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (9)

[1] في " ج " الحال الحال.
[2] في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
[3] هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218.
[4] ليست في " ج ".
[5] ورد في " هـ " البحث الشديد.
[6] في " ج " فإن.
[7] في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
[8] وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة.
(9) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست